الشيخ الجواهري

322

جواهر الكلام في ثوبه الجديد

ثمّ لا فرق بين جميع أجزاء الصلاة في الشرط المذكور كغيره من شرائطها وشرائط كلّ مركّب ( 1 ) . بل ولا بين أجزائها المتّصلة والمنفصلة كالتشهّد والسجدة المنسيّين ( 2 ) ، وكذا الركعات الاحتياطية المشروعة لتدارك النقصان لو كان ، فيعتبر فيها حينئذٍ ما اعتبر في المتدارَك . نعم لا عبرة بما خرج عنها سواءً تقدّمها كالأذان والإقامة والقيام للتكبير بل والنيّة في وجه ، أو تأخّرها كالتعقيبات ونحوها ، بل والسلام الثالث في وجه مع الخروج بسابقة وإن قلنا بوجوبه . وأمّا سجود السهو ( 3 ) [ ف‍ ] فيه بحث إن لم يكن منع كما سيأتي . والمراد بالثياب المعتبر طهارتها مطلق ما سمّي لباساً عرفاً ، لا فراشاً ولا وطاءً ولا ظلالًا ولا غطاءً ( 4 ) ، على إشكال في الأخير فيما لو كان المصلّي تحته بإيماء ونحوه وكان هو الساتر له ، بل وإن لم يكن ( 5 ) . نعم لا عبرة بالزائد على القامة من اللباس زيادة خارجة عن المعتاد يخرج بها عن اسم الملبوس أو المحمول ( 6 ) .

--> ( 1 ) كشف الغطاء 2 : 362 . ( 2 ) المعالم 2 : 633 . ( 3 ) الخلاف 1 : 501 . ( 4 ) التذكرة 2 : 401 . ( 5 ) التذكرة 2 : 401 - 402 . ( 6 ) المنتهى 3 : 318 ، 319 . ( 7 ) كشف الغطاء 2 : 361 .